نظام الجزاءات فى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003

للجزاءات التى تطبق على العاملين بالقطاع الخاص لوائح وقوانين تنظمها حتى لا تكون المطرقة التى يستخدمها أصحاب العمل فوق رأس العمل لذا فى هذا المقال نتحدث عن نظام الجزاءات فى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 كما يلى :

* ضوابط توقيع الجزاءات

  •  لا يوقع جزاء على العامل بخلاف ما ورد بلائحه العمل والقانون

  • حصيله الجزاءات الماليه ليست غنيمه لصاحب العمل بل تقيد بسجل معد لذلك وتورد لمكتب العمل المختص فى نهايه كل عام على الاقل بنسب مختلفة لكل من المؤسسة الثقافية العمالية والإجتماعية والنشاط الإجتماعى داخل المنشأة وتنشئ بذلك لجنة من العاملين بالشركة للتصرف فى حصيلة الجزاءات

  • لصاحب العمل توقيع جزاءات طبقا للائحه العمل بالمنشأه والقانون بعد اجراء التحقيق

  • جزاء الفصل من الخدمه ليس من سلطه صاحب العمل واذا ارتكب العامل مخالفه تبيح فصله يقوم صاحب العمل بعرض امر فصله على المحكمه العماليه المختصه وهى المخول لها الحكم بالفصل او رفض الدعوى والحكم بعوده العامل للعمل

  • اذا حكمت المحكمه بعوده العامل للعمل يشتمل الحكم على صرف ما لم يصرف له من مستحقات خلال الفتره التى استغرقتها الدعوى ان كان حرم من اجره

  • حكم العوده للعمل الصادر من القاضى غير ملزم لصاحب العمل بتنفيذه فيمكنه رفض العوده وفى تلك الحاله يصبح الفصل تعسفيا وعلى العامل تحريك دعوى تعويض عن الفصل التعسفى

  • حكم العوده للعمل يلتزم صاحب العمل بتنفيذه اذا كان العامل المفصول عضو مجلس اداره منظمه نقابيه سواء منتخب او بالتعيين على ان يكون الفصل بسبب نشاطه النقابى وقيامه بدوره فى الدفاع عن العمال وفى حاله رفضه العوده يحكم على صاحب العمل بالحبس

[the_ad id=”18659″]

  •  الجزاءات المتاحه لصاحب العمل قانونا ولائحيا هى

    • الانذار

    • تأجيل موعد استحقاق العلاوه السنويه لمده لاتجاوز ثلاث اشهر

    • الحرمان من جزء من العلاوه لا يجاوز نصفها

    • تأجيل الترقيه عن موعد استحقاقها لمده لاتزيد عن سنه

    • خفض الاجر بمقدار علاوه على الاكثر

    • الخفض الى وظيفه ادنى مباشره دون ان يمس ذلك بقيمه الاجر

ويراعي فى ذلك مرات تكرار نفس المخالفة

وهناك شروط لسلامه قرار الجزاء كما يلى

  •  لا يجوز توقيع جزاء على العامل قبل اخطاره كتابتا بما هو منسوب اليه والتحقيق معه خلال اسبوع من الاخطار على الاكثر من تاريخ اكتشاف المخالفه

  •  لا يوقع جزاء دون تحقيق كتابى يحقق فيه دفاع العامل وتسمع اقواله ومن يستند اليهم من شهود او مستندات

  •  لا يجوز توقيع جزاء بعد مضى شهر من انتهاء التحقيق

  • فى جزاء الانذار او خصم اجر لا يزيد عن اجر يوم يجوز ان يكون التحقيق شفهيا على ان يثبت مضمونه فى قرار الجزاء

  •  فى جميع الاحوال يجب ان يكون قرار الجزاء مسبب يشمل مختصر لدفاع العامل والرد عليه ونص ماده اللائحه او القانون المنطبق على المخالفه وبيان نوع المخالفه

[the_ad id=”11377″]

  •  لا يجوز ان يشتمل قرار الجزاء على نوعين من الجزاء عن المخالفه الواحده

  • لا يجوز توقيع خصم من الراتب لمده تجاوز خمسه ايام من الاجر فى الشهر الواحد

  •  فى حاله التحقيق مع العامل النقابى يجب اخطار منظمته النقابيه قبل بداء التحقيق للحضور معه

  • يمكن للعامل الطعن امام المحكمه العماليه المختصه على قرار الجزاء بشرط عدم انقضاء 76 يوم على اخطار العامل بقرار الجزاء او توقيع الخصم ايهما اقرب

نص لائحة الجزاءات فى قانون العمل المصرى

إضغط هنا


لمزيد من الوظائف إضغط هنا

لوصول الوظائف إليك فور نشرها مباشرة

تابعنا عبر واتساب وتليجرام ومنصات التواصل الإجتماعى

من خلال الضغط على الرابط التالى

إضغط هنا


اكتشاف المزيد من وظائف حكومية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من وظائف حكومية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading